الحر العاملي
199
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
كرامة . [ 206 ] وروي : أنّ من زنى بعمّته أو خالته لم تحلّ له بنتاهما أبدا . [ 207 ] 8 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها ، فقال : حلال ، أوّله سفاح وآخره نكاح ، أوّله حرام وآخره حلال . [ 208 ] وسئل عليه السلام عن رجل فجر بامرأة ثمّ بدا له أن يتزوّجها حلالا ، قال : أوّله سفاح وآخره نكاح ، ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ، ثمّ اشتراها بعد فكانت له حلالا . [ 209 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في تزويجها ، هل يحلّ له ذلك ؟ قال : نعم ، إن هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوّجها ، وإنّما يجوز له أن يتزوّجها بعد أن يقف على توبتها . [ 210 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يأتي المرأة حراما ، أيتزوّجها ؟ قال : نعم . [ 211 ] 9 - روي : أنّ من زنى بامرأة ولها بعل أو في عدّة رجعيّة حرمت عليه ولم تحلّ له أبدا . [ 212 ] 10 - سئل الباقر عليه السلام عن رجل أعجبته امرأة ، فسأل عنها فإذا الثناء عليها في شيء من الفجور ، قال : لا بأس بأن يتزوّجها ويحصنها . [ 213 ] وقال الصادق عليه السلام : لا بأس بأن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني ، وإن لم يقم عليها الحدّ فليس عليه من إثمها شيء .
--> [ 206 ] الوسائل 14 : 329 / 3 . [ 207 ] الوسائل 14 : 330 / 1 . [ 208 ] الوسائل 14 : 331 / 3 . [ 209 ] الوسائل 14 : 331 / 4 . [ 210 ] الوسائل 14 : 332 / 6 . [ 211 ] الوسائل 14 : 332 / 10 . [ 212 ] الوسائل 14 : 333 / 2 . [ 213 ] الوسائل 14 : 333 / 1 .